كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ورجوع عمر إلى قولهما في دية الجنين أنها غرة (1). وكرجوع الصحابة
لخبر عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين (2).
فان قيل: لم يقبل أبوبكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد
معه محمد بن مسلمة، ولم يقبل عمر بن الخطاب حديث أبي موسى في
الاستئذان حتى شهد معه أبوسعيد الخدري (3)، ولم تقبل عائشة خبر ابن
عمر ان الميت يعذب ببكاء اهله (4)، ولم يقبل النبي! غ خبر ذي اليدين في
السهو في الصلاة حتى شهد معه ابوبكر وعمر ().
فالجواب: أن أبا بكر لم يرد خبر المغيرة في ميراث الجدة وانما
طلب غيره معه تثبتا وزيادة للتاكيد وذلك لا يقتضي رد الخبر، كما جاء في
القران نظيره عن إبراهيم - عليه السلام - في قوله: < ولثم تؤص قال بك
ولبهن لظممن قتبى) [البقرة/ 260] مع أنه حجة أيضا على قبول ابي بكر
خبر الاحاد؛ لان الاثنين احاد بالاجماع. وان عمر بن الخطاب صرح في
[بعض] روايات الحديث بأنه لم يتهم أبا موسى، وانما فعل ذلك سدا
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
اخرجه البخاري رقم (5 690)، ومسلم رقم (1683) من حديث المغيرة - رضي
الله عنه -.
اخرجه مسلم رقم (9 34) من حديث عائشة - رضي الله عنه -.
اخرجه البخاري رقم (5 4 62)، ومسلم رقم (53 1 2) من حديث أبي سعيد الخدري
- رضي الله عنه -.
ا خرجه البخاري رقم (88 2 1)، ومسلم ر قم (9 2 9) من حد يث عا ئشة - رضي الله عنها -.
خرجه البخاري رقم (714)، ومسلم رقم (99/ 553) من حديث بي هريرة
- رضي الله عنه -.
349

الصفحة 349