كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
مانع، وقوله: "ذي الوجهين " احترز به عما لا يقع إلا موافقا للشرع، كرد
الودا ئع، ومعرفة الله تعالى، فانها إن لم تكن موافقة كانت جهلا لا معرفة.
67 وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط 1 لقضا مدى 1 لدهور
يعني ان صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي: سقوط القضاء بأن
لا يحتاج إلى فعلها مرة اخرى.
68 ئبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى الفجيد
يعني أن الخلاف في تعريف الصحة بين الفقهاء والمتكلمين مبني
على الخلاف في القضاء هل هو بأمر جديد او بالامر الاول؟ فعلى كونه
بامر جديد بنى المتكلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل حتى خرج
وقتها من انها موافقة للأمر فلا يوجبون القضاء لما لم يرد نص جديد
بقضائه، وعلى أنها بالامر بنى الفقهاء فلا يخرج من عهدة الامر الاول
إلا بفعل مستوف للشروط الشرعية، وستاتي هذه المسالة للمولف في
الامر (1)، وقوله: "المجيد" هو بضم الميم اسم فاعل من اجاد يعني به
الممعن للنظر في علم الاصول.
69 وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر
قوله: "ذي خبر" يعني به تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (2)،
(1)
(2)
انظر البيت رقم (4 ه 2) وهو من القسم الذي لم يشرحه المؤلف.
انظر " الابهاج شرح المنهاج ": (1/ 67) للسبكي، ونقل نصه من هعا صاحب " نشر
البنود": (1/ 0 4).
35