كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يكن غرابا فزوجتي طالق، وطار ولم يعرف وادعى كل منهما اليقين فلا
تطلق زوجة واحد منهما.
وقوله: "كشاهد" أي كما لا تسقط شهادة الشهود بشهادة بعضهم
بنقيض ما شهد به الاخرون (1) ولو لم يمكن الجمع بل يرجح بين البينتين
ولا يقدح ذلك التكاذب في عدالة أحد منهم لان الكل عدل جازم.
قلت: ويستانس لهذه المسائل بمسالة اللعان حيث جاء القرآن
بقبول أيمان الزوجين وسقوط الحد عنهما، مع أنا نقطع بأن أحدهما
كاذب، وقد قال لمج!: "الله يعلم بان أحدكما لكاذب " (2)، والكاذب منهما
يلزم على كذبه حد من حدود الله، لان كذب المرأة يلزمها حذ الزنا،
وكذب الرجل يلزمه حذ القذف.
554 والرفغ والوصل وزيذ اللفظ مقبولة عند امام الحفظ
555 ان أمكن ادر عنها عاده الا فلا بدل للزياده
يعني أن الرفع إلى النبي! يم مقذم على الوقف على الصحابي،
والوصل مقذم على الارسال، وإيضاحه: أن الحديث لو رواه بعض الرواة
مرفوعا إلى النبي ع! يم ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي ولم يرفعه الى
النبي لمج!، وكلا الاسنادين صحيح، فان الرفع مقدم على الوقف؛ لأن
الرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة.
(1)
(2)
ا لا صل: ا لا خر.
أخرجه البخاري رقم (1 531)، ومسلم رقم (1493) من حديث ابن عمر - رضي
الله عنهما -.
354