كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
له لانزاله عن الدابة لانه جريح لا للاجلال.
وقوله: "إن أمكن الذهول عنها عادة " يعني أن محل قبول الزيادة ما
إذا أمكن غفلة الذين لم يذكروها عنها، أما إذا لم تمكن عادة غفلتهم عنها
لكثرتهم و هميتها (1) لم تقبل لقضاء العادة بكذبها.
556 وقيل لا ان اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مز رسم
يعني أن بعض أهل الاصول منع قبول الزيادة مطلقا امكن الذهول عنها أ م
لا بشرط أن يعلم اتحاد المجلس، أي أنه لم يحدث به إلا مزة واحدة، أما
إذا علم تعذد المجالس فهي مقبولة، ويحمل على أنه حدث بالزيادة في
بعض المجالس، وبدونها في غيره، وكذلك إذا لم يعلم اتحادهما ولا
تعددها فانها تحمل على التعدد، ولا تردُّ رواية العدل للزيادة بمحتمل،
والصحيح عند المحدثين أن الزيادة إن كانت مخالفة لما رواه العدل لم
تقبل، وإن لم تكن مخالفة وكان الراوي عدلا ضابطا قبلت (2).
557 وللتعارض ئمي المغير وحذف بعفي قد راة الأكثر
558 دون ارتباط وهو في التليف ي! الئوغ بالوفق بلا تعنيف
يعني أن الزيادة إذا غيرت الاعراب كانت معارضة للرواية الخالية
عن الزيادة فيطلب الترجيح بينهما من خارج، كما لو جاءت رواية في
(1)
(2)
ا لأصل: وا هتما مها.
ائمة الحديث لا يحكمون على كل زيادة بحكم مطرد لا يحيدون عنه، بل كل زيادة
لها حكم خاص بحسب القرائن التي تحتف بها.
358