كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

صبي، ثم أداه في حالة ا لإسلام أو البلوغ أ و زوال الفسق وا لابتداع فانه يقبل
على مذهب الجمهور وهو الحق؛ لان العبرة بوقت الاداء، وقد أجمع
الصحابة على رواية صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي غ! يم في زمن
صباهم وأدوا بعد البلوغ، كابن عباس والحسن والحسين والنعمان بن
بشير وابن الزبير وأضرابهم، وقد قبلوا حديث جبير بن مطعم في صلاة ا لنبي
لمججيم بسورة الطور، وقد سمعه وهو كافر من النبي مجفيه واداه بعد الاسلام (1).
و"الواو" في قوله: "قبلوا" نائب الفاعل وضميره عائد إلى الكافر
والفا سق والمبتدع والصبي، وا لكلام على حذف مضاف، أي قبلت روايتهم.
وقوله: "إن يكن تحملوا" فيه حذف، أي وإن يكن التحمل مقترنا بصفة
المنع كالكفر والفسق مثلا. وقوله: "ثم أدا بنفي منع" إلخ يعني ثم كان
الاداء بعد ذلك مقترنا بنفي المنع لوقوعه بعد زو ل الكفر والفسق إلخ.
562 من ليس ذ] فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل
يعني أن الراوي إذا كان غير فقيه فإن الجيل يردون روايته، وأصل
الجيل: الصنف من الناس، والمراد به عند المؤلف أهل مذهب مالك
قائلين: إن رد رواية غير الفقيه هو المنقول عن مالك (2)؛ لان غير الفقيه لا
(1)
(2)
اخرجه البخاري رقم (4 485)، ومسلم رقم (463).
هذا نص عليه مالك كما في "ترتيب المدارك ": (1/ 125)، لكن لي! المقصود
بالفقيه معناه الاصطلاحي عند المتاخرين، بل المراد به الفاهم العارف المدرك لما
يرويه، وقد نقل عنه ما يدل على ذلك. انظره مفصلا في "اصول ققه مالك ":
(630 - 627/ 2 و 638 - 639) للشعلان.
362

الصفحة 362