كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
566 عدل الرواية الذي قد أوجبوا هو الذي من هذا يجلب
567 والعد 4 من يجتنلث الكبائر 1 ويتقي في] لأغلب 1 لضغائرا
568 وما ابيح وهو في] لعيان يقدح في مروءة] لإنسان
هذا تعريف من المؤلف لعدل الرواية، لان خبر الآحاد تشترط فيه
عدالة الرواة فاحتيح إلى تعريف العا-ل، وعرفه المؤلف باستجلابه بيتي
ابن عاصم في تعريفه عدل الشهادة؛ لان عدل الشهادة هو عدل الرواية إلا
في المسائل التي ذكرها في قوله: "وذو أنوثة " إلخ وذلك هو قوله: "من
بعد هذا يجلب ".
وعرف العدل بأنه من يجتنب الكبائر مطلقا والصغائر في الاغلب،
ونادرها لا يقدح في العدالة لعسر التحرز منه، لكن بشرط ان تكون غير
صغائر الخسة، أما ارتكاب صغيرة الخسة فهو قادح لدلالته على دناءة
الهمة وسقوط المروءة، كسرقة لقمة وتطفيف حبة. ـ
ويشترط للعدالة سلامة المروءة من القوادح، فارتكاب ما يخل
بالمروءة يخل بالعدالة، كالبول في الطريق وا لاكل في السوق لغير سوقي،
ومخالطة الانذال ونحو ذلك، وذلك هو مراده بقوله: "وما أبيح " البيت.
وحاصل تحقيق المقام في العدالة أنها لغهي: التوسط، واصطلاخا:
سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح، والعقل من البله والتغفيل.
واختلف العلماء في حد الكبيرة اختلافا كثيرا فقيل: هي ما توعد
فاعله بغضب أو عذاب أو نحو ذلك، وقيل: ما يترتب عليه حد، واختار
بعضهم أن ضابطها: أئها كل ذنب يدل على استخفاف مرتكبه بالدين،
365