كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ثابت بقضاء القاضي إلخ.
575 والجزح قدم باتفاق أبدا ان كان من جرح أعلى عددا
576 وغيزه كهو بغير مين وقيل بالترجيح في القسمين
يعني ا نه إذ ا عدل ا لرا وي جماعة وجرحه آخرون فلذ لك ثلاث حا لات:
الاولى: ان يكون المجرح اكثر عددا.
الثانية: ان يكون المعدل أكثر عددا.
الثالثة: ان يستويا.
فان كان المجرح اكثر عددا قدم بلا خلاف، وهو مراده بقوله:
"والجرح قدم " البيت. وإ ن كان المعدل اكثر او استويا قدم المجرح أيضا
على الراجح؛ لان المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل وهو مراد
المؤلف بقوله: " وغيره كهو " 5 وقيل: يصار إ لى الترجيح في هذين القسمين
الداحلين تحت قوله: "وغيره وهو" وهما إذا كثرالمعدل او تساويا 5 والمين:
الكذب، ودخول الكاف على ضمير الرفع شاذ.
577 كلاهما ئثبته الفنفرذ ومالك عنه زوي التعذد
الضمير في قوله: "كلاهما" راجع إلى الجرح والتعديل، يعني انه
يثبت كل واحد منهما بعدل واحد، وروي عن مالك اشتراط التعدد في
الشاهد (1)، كما قال ابن عاصم في "التحفة ":
(1)
ذكر الابياري في "شرح البرهان " انه لم يعثر لمالك على نص في اشتراط التعدد
بخصوص الرواية، وإن كان قياس مذهبه اشتراطها كما قي الشهادة. انظر: "اصول
فقه مالك ": (658/ 2 - 659).
369