كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يعني أن المالكية خالفوا أصلهم في هذه المسألة وراعوا فيها
الخلاف فقالوا: إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فإذا
لحقه أحد أربعة أشياء تقرر ا لملك بالقيمة أو الثمن، وهي حوالة ا لأسواق،
وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها بنحو بيع أو رهن (1).
72 كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء
73 أو السقوط للقضاء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
يعني أن الاجزاء هو "كفاية العبادة " أي كونها كافية في سقوط
الطلب والخروج من عهدته. فقوله: "وهي أن يسقط الاقتضاء" أي:
الطلب بالفعل شرعا. وقوله: "أو السقوط للقضا" يعني أن الاجزاء قيل
فيه: إنه هو السقوط للقضاء وهو قول ابن الحاجب (2)، وعليه يكون هو
عين الصحة. وعلى ما مشى عليه المؤلف من الفرق بينهما يكون الشيء
مجزئا ولا يسقط القضاء كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا على القول بأنه
يصلي ويعيد، وكالمتيمم إذا وجد الماء عند الشافعي، وعلى قولي
ضعيف عند المالكية فإنه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد.
.................. وذا أخص من صحة إذ بالعبادة ئخص
قوله: "ذا" إشارة إلى الاجزاء، والمعنى أن الاجزاء أخص مطلقا
(1)
(2)
هذ القول هو نص كلام القرافي في "شرح التسنقيح ": (ص/ 175)، ونقله صاحب
"العشر": (1/ 1 4). لكن ليس فيه ذكر " الثمن ".
حكاه عنه الاصفهاني في "بيان المختصر)]: (68/ 2).
37