كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وشاهد تعديله باثنين كذاك تجريح مبززين
ويقاس عليه الراوي، وأشار إلى بقية ا لأ قوال بقوله:
578 وقال بالعدد ذو درايه في جهة 1 لشاهد لا الروايه
يعني أن بعض أهل الدراية لم يقبل التزكية ولا التجريح من واحد في
خصوص الشاهد، نظرا إلى طلب التعدد في أصل الشهادة دون الرواية،
فيقبل عدلا واحدا في تعديل الراوي وتجريحه، نظرا إلى أن أصل الرواية
لا يطلب فيه التعدد، وعزا بعضهم هذا التفصيل للأكثر.
579 شهادة الاخبار عما خمق ان فيه ترافغ إلى القاضي زكن
580 وغيره رواية .... .... .... .... .... ....
تعرض المؤلف هنا للفرق بين الشهادة والرواية ففرق بينهما بأن (1)
الشهادة هي الاخبار عن خاص من شأنه أن يمرافحع فيه إلى حكام الشريعة،
كالإخبار عن زيد بأن عليه مئة لعمرو أو أنه طلق زوجته أو أعتق عبده
ونحو ذلك.
وقوله: "وغيره رواية " يعني أن الرواية هي الاخبار عن عام كخبر:
"إنما الأعمال بالنيات " (2)، او الاخبار عن خاص لا يمكن الترافع فيه
كخبر "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبنبة " (3).
(1)
(2)
(3)
الاصل: لان ا
تقدم تخريجه.
اخرجه البخاري رقم (1591)، ومسلم رقم (2909) من حديث أبي هريرة
- رضي الله عنه -.
370