كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

كان مدلسا تدليسا قادحا في عدالته، والفرض أنه عدل.
وحجة تقديم المتصل عليه واضحة لارجحية الاتصال على الارسال.
وحجة تقديم المرسل على المتصل - عند القائل به - ن من وصل
السند أحالك على البحث عن عدالة الرواة، ومن حذف الواسطة مع
الجزم بالرواية فقد تكفل لك بعدالة الواسطة، ومشهور مذهب مالك (1)
وأبي حنيفة (2) وأصح الروايتين عن أحمد (3): أن المرسل حجة ولكن
يقدم عليه المتصل عند التعارض. ومراده بالمسند في البيت المتصل.
فان قيل: تقدم أن مجهول العين لا يقبل في قوله: "ومن في عينه
يجهل " واذا فما الفرق بين الواسطة الساقطة - إذا لم يحقق أنها صحابي-
وبين مجهول العين المتقدم أنه لا يقبل؟
فالجواب أن المجهول الذي لا يقبل فيما تقدم يعنى به أمران
وكلاهما مغاير للواسطة الساقطة في المرسل:
الاول: هو من روى عنه راو واحد ولو كان معروف العين والنسب
إن (4) كان غير صحابي كما تقدم.
والثاني: أن يكون في الاسناد مبهم كقوله: عن شيخ أو عن رجل
ونحو ذلك، فان هذا مجهول العين ولا يقبل، والفرق بين هذا وبين
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر " إحكام الفصول ": (1/ 355) للقرافي.
انظر "الفصول في الاصول ": (2/ 30) للجصاص.
انظر " العدة ": (3/ 6 0 9 - 9 0 9) لابي يعلى.
ا لأصل: وإ ن!
374

الصفحة 374