كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يعني أن بعض الاصوليين ومراده به القاضي عبدالوهاب من
المالكية منع النقل بالمعنى في الأحاديث القصار دون الطوال، لانه قد
يضطر إليه في الطوال دون القصار (1).
590 وبالمرادف يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنعا
يعني أن بعضهم والمراد به الابياري شيخ ابن الحاجب من المالكية
جعل إبدال اللفظ بمرادفه لا خلاف في جوازه (2)، وقال بعضهم: يختلف
فيه لانه من جملة النقل بالمعنى. والفرق بين المرادف والنقل بالمعنى:
أن المرادف لا يتغير فيه وضع الكلام، وا نما يبدل لفظ بمرادفه والتركيب
هو التركيب، كما لو روى بعضهم في قصة الاعرابي الذي بال في
المسجد: فأراق عليه دلوا من ماء، وروى الثاني: فأراق عليه ذنوبا من
ماء، فالتركيب هو الاول بعينه لان (3) الدلو ابدلت بمرادفها وهو الذنوب.
ويستثنى من مسألة نقل اللفظ بالمعنى: ما كان متعبدا بلفطه
كتكبيرة الاحرام وتسليمة التحليل ونحو ذلك. واستثنى بعضهم منه أيضا
جوامع الكلم نحو: "إنما الأعمال بالنيات " (4) و"لا ضرر ولا ضرار" ()
(2)
(3)
(4)
نقله عنه المازري في "إيضاح المحصول ": (ص/ 1 51).
انطر "النشر": (2/ 1 6).
ط: إلا ن.
تقدم.
تقدم تخريجه.
378