كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أن هذا الشيء المجاز فيه هو سماع المجيز بأن يثبت ذلك عنده بطريق تفيد
العلم او غلبة الظن. وقال قوم من ا هل ا لحديث: لا يجوز العمل ولا ا لروا ية
با لاجازة، قال شعبة: لو جازت ا لاجازة لبطلت الرخلة في طلب العلم (1).
598 لشبهها] لوقف تجي لمن غدم وعدم التفصيل فيه منحتم
يعني أنه تجوز الإجازة للمعدوم، نحو: أجزت لمن سيولد لفلان
رواية هذا الكتاب عني، لمشابهتها للوقف. وقوله: "وعدم التفصيل"
يعني ان الاجازة للمعدوم تجوز مطلقا من غير تفصيل خلافا لمن قال: لا
تجوز مطلقا، ولمن فصل في ذلك قائلا: إن كان المعدوم تبعا لموجود
جازت نحو: أجزت لك ولمن سيولد لك، وإن لم يكن المعدوم تبعا
لموجود نحو: اجزت لمن سيولد لك، لم تجز.
599 والكتب دون الإذن بالذي سمع ان غرف الخط والا يمتنع
قوله: "والكتب " بالخفض عطفا على قوله: " الإجازة " يعتي أنه
يجوز العمل بالكتب دون الاذن بالرواية بان يكتب راو لغيره بان هذا
سماعه، ولم يقل له: اجزت لك روايته عني، فان العمل به يجوز دون
الرواية، ومحل جوازه إذا كان يعرف الخط الذي كتب به إليه الراوي، أ و
شهدت عليه بينة، فان لم يعرفه ولم تقم عليه بينة لم يجز العمل به وذلك
هو مراده بقوله: "إن عرف الخط والا يمتنع "، ومفهوم قوله: "دون
الإذن " أنه لو أذن له مع الكتب لكان إجازة.
(1) اخرجه الخطيب في "الكفاية ": (0 2 0 1).
385

الصفحة 385