كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

600 والخلف في اعلامه الفجزد واعملن منه صحيح السند
يعني أنهم اختلفوا في إعلام الشيخ المجرد عن الاجازة، كما إذا
قال لك الشيخ: هذا الحديث أو هذا الكتاب من سماعي عن فلان، مقتصرا
على ذلك هل تجوز الرواية [عنه] بهذا أم لا؟ والقول بالجواز ذهب إليه
كثير من الاصوليين والفقهاء والمحدثين، وممن ذهب إليه من المالكية
ابن حبيب وصححه عياض (1). والقول بالمنع قال به أيضا جماعة من
الاصوليين وكثير من المحدثين، وممن جزم به الغزالي (2). وحجة المنع
القياس على الشاهد إذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم، فانه لا يجوز
تحملها إ لا بإذنه، وقالوا أيضا: قد يحذث الانسان بشيء ولا يجوز روايته
عنه لكونه يعلم فيه خللا مانعا من القبول.
أما العمل بإعلامه المجرد فهو جائز إذا كان صحيح السند والمتن أ و
حسن السند والمتن، فالمدار على صحة المتن أو حسنه صح الاسناد أ و
حسن أم لا، والمتن والاسناد كل منهما يصح ويحسن دون الاخر،
فالاسناد قد يكون صحيحا مع أن المتن غير صحيح لعلة أو شذوذ، كما أ ن
المتن يكون صحيحا مع أن الاسناد غير صحيح كما في الصحيح لغيره؛
لان كثرة الطرق وإن كانت ضعيفة قد يشد بعضها بعضا فيصح المتن
بمجموعها مع أن كل واحد منها بانفراده ضعيف.
لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا
(1) في "الإلماع ": أص/ 07 1 - 08 1).
(2) انظر "المستصفى ": 11/ 65 1).
386

الصفحة 386