كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
كتاب الإجماع
الاجماع من الادلة الشرعية، وهو يكون شرعيا كالاجماع على
خلية البيع والنكاح، وعقليا كإجماع من يعتد بهم على حدوث العالم،
ولغويا ككون الفاء للتعقيب، ودنيويا كتدبير الجيوش.
والاجماع في اللغة: مصدر أجمع، وهو مشترك لغة بين أمرين؛
أحدهما: العزم والتصميم، والثاني: الاتفاق، وهو المناسب للاجماع
الذي هو احد ا لادلة، واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله:
603 وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد
604 وأطلقن في العصر والمتفق عليه ............................
يعني ان الاجماع في اصطلاح الاصوليين هو: اتفاق المجتهدين
في أي عصر على أي شيء، وذلك هو مراده بقوله: "وأطلقن في العصر
والمتفق عليه " بعد وفاته! يم لأنه ما دام حئا - صلاة الله عليه وسلامه-
فالعبرة بقوله وفعله وتقريره، ولا حجة في الاجماع في حياته! يخ!. وفهم
من قوله: " واطلقن في العصر" ان الاجماع لا يختص بالصحابة والتابعين
خلافا لمن زعم ذلك، ومن قوله: "والمتفق عليه " أن الاجماع يكون
شرعيا وغير شرعي.
. .... .... .... .... .... فافي لغا لمن عئم 1 نتقي
يعني أنه يترتب على كون الاجماع اتفاق خصوص المجتهدين إلغاء
العوام وعدم اعتبارهم في الاجماع إذ لا علم عندهم حتى يعتبر وفافهم،
388