كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فمراده بقوله: "من عم) " العوام، وقوله: "انتقي " يعني اختير.
605 وقيل لا .... .... .... .... .... ................................
يعني أن بعضهم قال: إنه يشترط في الاجماع موافقة العوام لان
النبي! ياله قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة " (1) وحينئذ فالحجة باتفاق
جميع الأمة، والعوام من الأمة فلابد من وفاقهم.
. .... .... .... وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي
معناه أن بعض العلماء فصل في المسألة فقال: يشترط في الاجماع
موافقة العوام في الجلي الواضح الذي لا يخفى على احد، كوجوب الحج
وحرمة الزنا، دون الخفي الذي لا يعلمه كل الناس، كالاجماع على ا ن
لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، وان الاخ لا يحجب الجد.
واعلم أن الاجماع يعتبر فيه في كل فن اهله، فيعتبر في الشرع
المجتهدون، وفي اللغة العلماء باللغة، وهكذا.
(1)
هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، قال الحافظ في "موافقة الخبر
الخبر": (1/ 05 1): "هو حديث مشهور المتن، له أسانيد كثيرة من رواية جماعة
من الصحابة بألفاظ مختلفة. ـ. . ".
منها: ما أخرجه الترمذي رقم (2167)، والحاكم (1/ 15 1 - 16 1)، و بونعيم
في "الحلية": (37/ 3) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -. قال الترمذي
و بونعيم: حديث غريب من هذ الوجه. وضعفه الدارقطني، و لنووي في " شرح
مسلم ": (13/ 67). وانطر "المعتبر": (ص/ 57 - 62)، و"موافقة الخبر الخبر":
(1/ 05 07 - 1 1).
389