كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

606 وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف
يعني ان بعض العلماء قال: لا يلغى العوام في الاجماع فيما يعم
التكليف بعلمه كالطهارة والصلاة دون ما لا يعم التكليف بعلمه فإنهم
يلغون فيه، كالبيع والإجارة، وينعقد ا لاجماع فيه دونهم. و" اللطيف " من
اسمائه جل وعلا.
607 وذا للاحتجاج أو أن ئطلقا عليه الاجماع وكل ئنتقى
الاشارة في قوله: "ذا" راجعة إلى القول باعتبار العوام في الابيات
الماضية، يعني انه اختلف فيما يشترط له وفاق العوام هل هو الاحتجاج
بالاجماع، وعلى هذا القول إن لم يوافق العوام لم يكن إجماع من سواهم
حجة، وحجة هذا القول: ان الذي دل الدليل على عصمته هو كل الامة
لحديث: "أمتي لا تجتمع على ضلالة " (1)، واية: < ويمبع غئر سبيل
لمؤمنين) [النساء/ 115]. وعلى هذا القول فالخلاف حقيقي وهو صدق
إطلاق إجماع الامة، وعليه فتكون فائدة وفاق العوام ان يصدق قولك:
اجمعت الامة على كذا، واهل هذا القول يقولون: حجة الاجماع تامة
باتفاق المجتهدين، وعليه فالخلاف لفظي.
وقوله: "وكل ينتقى " يعني ان كل واحد من القولين اختاره بعض
العلماء. وقوله: "يطلقا"، و"ينتقى " مبنيان للمفعول.
608 وكل من ببدعة ئكفز من أهل الأهواء فلا يعتبر
(1) تقدم قريبا.
390

الصفحة 390