كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يعني ان كل مبتدع ببدعة يكفر مرتكبها كجهم بن صفوان فانه لا يعتبر
في الاجماع، فلا تقدح مخالفته في انعقاد الاجماع إ- العبرة بالمسلمين
دون غيرهم، فالمراد با لأمة فيما مضى امة الاجابة فقط لا امة الدعوة (1).
609 والكل واجلث در لا يضر] لاثنان در من علهها در
يعني ان جميع مجتهدي العصر يجب - لانعقاد الاجماع - اتفاقهم
كلهم، فلو خالف واحد لم ينعقد الاجماع، وهو مراده بقوله: "والكل
واجب "، ومحققوا الاصوليين يعتبرون موافقة داود مطلقا خلافا لمن
قال: لا يعتبر مطلقا، ولمن قال: لا يعتبر في المسائل التي مبناها القياس
0 0 1 (2)
دولى عيرها
وقوله: "وقيل لا يضر" يعني ان بعض العلماء قال: لا يضر مخالفة
الواحد او الاثنين وانما يضر ما زاد على ذلك، وممن قال بهذا القول ابن
خويز منداد وابن جرير الطبري، ولذا ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى:
< ولا تا! لوا مما لؤ لديهر اشو الله عليه) [الانعام/ 1 2 1] ن جواز اكل ذبيحة
الناسي للتسمية مجمع عليها مع انه روى كراهة اكله عن الشعبي وابن
(3)
سيرين، والكراهه عند السلف كثيرا ما تطلق على المنع، فخلاف
الشعبي وابن سيرين عنده لم يقدح في الاجماع.
(1)
(2)
(3)
انطر "النشر": (2/ 78 - 79).
انطر ما سيأتي في كتاب الاجتهاد (ص/ 664).
"تفسير الطبري ": (9/ 528 - 529) وليس فيه حكاية القول عن الشعبي، مع ان ابن
كثير في "التفسير": (3/ 1355) نقل عن ابن جرير ما نقله المؤلف.
391

الصفحة 391