كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وحجة اعتبار الكل: أن الحجة في قول الامة كلها، وحجة عدم
اعتبار مخالفة الواحد أو الاثنين إلغاء النادر واعتبار ال! واد الاعظم، وانما
جزم المؤلف بالاول، وحكى الثاني بقيل لان السواد الاعظم إنما يفيد
الظن والمطلوب في ا لاجماع إفادة القطع.
610 واعتبرن مع الصحايي من تبع إن كان موجوذا وإلا فامتنع
يعني أن [أهل] العصر المجمعين إذا كان فيهم صحابة وتابعون فان
التابعين يعتبرون مع الصحابة، فلا ينعقد إجماع الصحابة دونهم إن كان
التابعون وقت انعقاد الإجماع موجودين متصفين بصفات الاعتبار؛ من
بلوغ مرتبة الاجتهاد، دون إن كان التابعون وقت انعقاد الإجماع غير
موجودين أو موجودين غير علماء، فانهم لا يعتبرون، وذلك هو مراده
بقوله: "إن كان موجودا وإلا فامتنع "، وقوله: "من تبع) " يعني به التابعي
وهو مفعول " اعتبرن ".
611 ثئم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثز
ذكر في هذا البيت مسالتين اختلف العلماء في اشتراطهما في
ا لاجماع، ورجح عدم الاشتراط فيهما الاكثر.
الأولى منهما: هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض المجمعين
بناء على وجوب الكل، أو معظمهم بناء على عدم اعتبار مخالفة الواحد أ و
الاثنين؟ والمراد بالمجمعين خصوص المجتهدين على القول بالغاء
العوام، أو كل الامة على القول بعدم إلغائهم. ويروى اشتراط انقراض
العصر في الإجماع عن الإمام أحمد وابن فورك وسليم الرازي من
392