كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الشافعية. وحجة هذا القول أنهم ما داموا أحياء يحتمل رجوعهم. ورد
من قبل الجمهور بأن الاجماع إذا انعقد لحظة تمت به الحجة ولا يقبل
رجوع بعض المجمعين لانه خرق للاجماع.
والثانية: هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم قدرا يحصل به
التواتر أو لا؟ فعلى اشتراط بلوغهم عدد التواتر لو لم يكن في الدنيا إلا
مجتهدان او ثلاثة او ربعة لا يكون إجماعهم حجة، اما على المشهور من
عدم اشتراط عدد (1) التواتر فان إجماع المذكورين يكون حجة لدخوله في
حد الاجماع، اما لو لم يبق إلا مجتهد واحد فلا يكون قوله إجماعا ولا
يدخل في حد الاجماع لقول المؤلف: "وهو الاتفاق) " إلخ، والواحد لا
يطلق عليه الاتفاق.
612 وهو حجة ولكن ئحظل فيما به كالعلم دور يحضل
يعني ان الإجماع حجة ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به
كالشيعة والنظام.
وقوله: " ولكن يحظل " يعني أن الاجماع يمنع الاحتجاج به " فيما
كالعلم) " والقدرة والارادة من صفات الله تعالى، لان الاحتجاج به على
ذلاش يلزمه الدور، وايضاحه: أن الاجماع تتوقف حجيته على معرفة
صحة الدليل الدال عليها من كتاب أو سنة، ومعرفة صحة الدليل المذكور
تتوقف على معرفة علم الله وقدرته إذ لا يمكن إرساله النبي إلا مع العلم
(1) ا لا صل: عد م.
393