كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقوله: "والخلفاء الراشدين " يعتي أن إجماع الخلفاء الاربعة ليس
باجماع لانهم بعض الامة، وقيل: هو إجماع، وقيل: هو حجة لا إجماع،
ويروى عن أحمد (1) محتجا بقوله صك! ي!: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي. . " (2). وذكر ابن قاسم في "الايات البينات " (3) ا ن
إجماعهم لا يتصور علمه إلا في خلافة علي وهو ظاهر.
وأجاب المانعون عن الحديث بأ نه محمول على اتباع السنة والكتاب
لا على اتفاق من ذكر لانه اتفاق بعض الامة. وقوله: "وما إلى الكوفة"
عطف على نائب فاعل "يحظل" أي يحظل فيما كالعلم ويحظل إجماع
اهل الكوفة إلخ.
614 وأوجبن حجية للمدني فيما على 1 لتوقيف أمره بني
615 وقيل فطلقا .... .... .... .... .... .... ....
يعني أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك فيما لا مجال للرأي
فيه، وذلك هو مراده بقوله: "فيما على التوقيف أمره بني" أي فيما بني
على توقيف من الشرع بحيث لا يتطرق إليه الاجتهاد، ونظير هذا قوله
(1)
(2)
(3)
ا نظر " ا لعدة ": (4/ 6 0 2 1 - 7 0 2 1)، و " ا لوا ضح ": (5/ 0 2 2).
اخرجه احمد: (28/ 367 رقم 2 4 71 1)، وابوداود رقم (7 0 6 4)، والترمذي رقم
(2676)، وابن ماجه رقم (42)، وابن حبان "الإحسان " رقم (45)، والحاكم:
(95/ 1 - 96)، وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن
حبان والحاكم والبزار وغيرهم.
(3/ 293).
395

الصفحة 395