كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
المتقدم: "وما ينافي نقل طيبة منع إذ ذاك قطعيئ ".
وقوله: "وقيل مطلقا" يعني أن بعض المالكية قال: إن إجماع أهل
المدينة حجة ولو كان فيما للاجتهاد فيه مجال.
وجمهور العلماء لا يحتجون باجماع أهل المدينة، وحجة الجمهور:
أنهم بعض الامة يجوز في حقهم الخطأ.
وحجة مالك أن نقلهم فيما لا مجال للرأي فيه يدل على أن ذلك
بتوقيف من النبي!، وإذا فهو نقل متواتر عنه! م كما تقدم في قوله: "إذ
ذاك قطعئئ) ".
وحجة من قال بان إجماعهم (1) حجة مطلقا قوله غ! جم: "المدينة
كالكير تنفي خبمها كما ينفي الكير خبث الحديد" (2)، قالوا: والخطأ خبث
فوجب نفيه عنهم. وهذا الاستدلال ضعيف لان الحديث لا يدل على ا ن
أهل المدينة لا يخطئون، وما ذكره القرافي (3) من أن منطوق هذا الحديث
مقدم على مفهوم حديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة " (4) لاتنهض به
حجة ايضا؛ لان حديث: "المدينة كالكير" لا دلالة فيه على ان قول أهلها
حجه.
(1)
(2)
(3)
(4)
ا لا صل: ا لا جماع.
خرجه البخاري رقم (1871)، ومسلم رقم (1382) من حديث أبي هريرة
- رضي الله عنه -.
في "شرح التنقيح ": (ص/ 334).
تقدم تخريجه.
396