كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
القطعي. وقوله: "على السني " أي على المذهب الراجح.
هذا مراد المؤلف، وحجته أن حد الاجماع يقتضي هذا لان قوله
في الحد: "وهو الاتفاق من مجتهدي " يدل على أنه لابد من الاجتهاد
والفحص عن شيء هو مستند الإجماع، والجمهور على جواز كون مستند
الإجماع ظنيا ولو قياسا، فإنكار الطاهرية إمكان كون القياس مستند
الإجماع غير صحيح. ومن الإجماع الذي مستنده قياس!: الإجماع على
تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، وإجماع الصحابة على إمامة أبي
بكر قياسا على إمامته في الصلاة.
ومفهوم قوله: "على السني " أن من العلماء من قال: يصخ الإجماع
من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق على الصواب.
قلت: ما ذكر المؤلف في هذا البيت - تبعا لغيره - من أن الإجماع
يرد إذا لم يستند إلى دليل قطعيئ أو ظني ظاهر عتدي، لأن النبي ع! ييه إذا
صرح بأن أمته لا تجتمع على ضلالة فكيف يسوغ لاحد رذ إجماعها زاعما
انه ليس له مستند قطعي او ظني؟ وأفي مستند أقوى من قوله! و: "لا
تجتمع أمتي على ضلالة " (1)، وقوله ع! ييه: " لا تزال طائفة من امتي ظاهرين
على الحق " (2) الحديث، فالحجة القاطعة في إجماعهم لا في مستندهم،
والاولى ما ذكره بعض الاصوليين من أن صورة الخلاف هي: هل يمكن
(1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه البخاري رقم (0 364)، ومسلم رقم (1 192) من حديث المغيرة بن شعبة
- رضي الله عنه -.
398