كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ان ينعقد الاجماع دون مستند من كتاب او سنة بأن يلهموا الصواب فيتفقوا
عليه، او لا يمكن انعقاده إلا بمستند من كتاب او سنة؟ اما بعد فرض
انعقاده فلا يمكن رده كما تقدم.
617 وخرفه فامنع لقول زائد اذ لم يكن ذ 1& سوى فعاثد
618 وقيل ان خرق .... .... .... .... .... ....
قوله: "وخرقه" بالرفع معطوف على نائب فاعل "منع" أيضا ي
ومنع خرق الاجماع أي مخالفته، فلا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة
اختلف فيها أهل عصر على قولين.
قال بعض العلماء: إحداث القول الثالث مثلا لابد ن يكون خارقا
للاجماع على كل حال؛ لان كل جماعة تنفي ماعدا قولها فحصل اتفاقهم
على نفي غير القولين، وذلك هو مراد المؤلف بقوله: "إذ لم يكن ذاك
سوى معاند".
وقال بعضهم: لا يلزم من إحداث قول ثالث خرق الاجماع بل قد
يكون خارقا له وقد يكون غير خارق، فمثال الخارق: ما حكا 5 ابن حزم (1)
من حجب الأخ للجد، فإن الصحابة اختلفوا في مسألة الاخوة والجد فمن
قائل يقول: الجد ال! يحجب الاخوة، ومن قائل: هم سواء لأنهم يدلون
بذات واحدة وهي أبوالميت فقد اتفق الكل على أن الجذ غير محجوب،
فالقول الزائد بحجبه خرق للاجماع.
(1) في "المحلى":! 9/ 282).
399

الصفحة 399