كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
كبيع درهم بدرهمين، فأصل بيع الدرهم بالدرهم جائز، وإنما منع من
أجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم الربوي. فقوله: "ما نهيه للوصف"
يعني ان الفساد ما نهي عنه لا لاصله بل لوصفه.
78 فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا
الاداء في اللغة: دفع الحق المطالب به، وفي الاصطلاح هو:
إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت.
79 وكونه بفعل بعض يحصل لعاضدالئمق هو الفعؤ4
يعني: أن الاداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فعل البعض
الاخر خارج الوقت، كمن ادرك ركعة من الصلاة فكلها داء.
وقوله: "لعاضد النص " أي للنص العاضد المقوي لهذا وهو قوله
! م: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (1). وقيل: البعض
قضاء والبعض أداء. وقيل: كلها قضاء، وهما مقابلان للصحيح.
80 وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء
تصوره ظاهر.
81 والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا فوسعا
يعني: ان وقت العبادة هو زمنها المقدر لها شرعا سواء كان وقتا
موسعا أو مضيما، وضابط الموسمع هو: ما يسع أكثر من فعل العبادة
(1) أخرجه البخاري رقم (580)، ومسلم رقم (607) من حديث أبي هريرة - رضي
الله عنه -.
40