كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ومثاط القول الذي لم يخرق: قول بعض العلماء بالرد بعيوب
الزوجين كلها مع قول اخر أنه لا يرد بشيء متها، فاذا أحدث الثالث برد
بعض منها دون بعض لم يكن خارقا لانه يوافق كلا من القولين في بعض،
وقد يقول أهل القول الاول كذلك خالف كلا من القولين في بعصط.
. .... .... .... .... والتفصيلى إحداثه منعه الدليل
يعني أن إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر
ممنوع لأنه خرق للاجماع، ومراده بالدليل: < ويتبغ غير شيد تمومد)
[النساء/ 115] ونحوها، وعلى هذا القول فالتفصيل لابد أن يكون خارقا،
وقيل: قد يكون خارقا وقد لا، وهو الحق، فان خرق منع والا فلا،
ولزوم الخرق محقق في صورتين:
ا لأولى: أن يصرح أهل العصر بعدم الفرق بينهما.
الثانية: أن تتحد علة حكمهما لاقتضاء اتحاد العلة عدم الفرق
كتوريث العمة والخالة، فمن العلماء من لا يورثهما، ومنهم من يورثهما
فلو فصل مفصل فورث العمة دون الخالة أو العكس كان خارفا للاجماع
على عدم الفرق بينهما، سواء قيل بتوريثهما أم لا؟ لاتحاد العلة فيهما
وهي كونهما من ذوي الأرحمام.
ومثال ما لم يخرق فيه التفصيل الإجماع فلا يمنع: قول مالك
والشافعي بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباج مع أنه قيل
بوجوبها فيهما، وقيل بعدمه فيهما.
والفرق بين التفصيل واحداث قول هو أن متعلق الاقوال في مسألة
400

الصفحة 400