كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ويجري على الخلاف في ذلك الاختلاف في الاحتجاج بالاجماع السكوتي،
وهو أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت جميع الباقي منهم ولم
ينكروا عليه، فعلى أن السكوت رضا وإ قرار؛ فالسكوتيئ إجماع لدلالة
السكوت على موافقة الساكتين. وعلى أن السكوت ليس برضا ولا إقرار؛
فالسكوتي ليس بإجماع وهو قول الشافعي (1)، واختيار الباقلاني ممت
المالكية (2). قال الشافعي: لا يصح أن ينسب للساكت قول (3).
والاختلاف في الاجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط:
الأول: هو لا يقوم دليل على أن الساكتين أو بعضهم ساخطون
لذلك الحكم غير راضين به، فان قام على ذلك دليل فليس بإجماع اتفاقا.
الثاني: ألا يقوم دليل على أن الساكتين كلهم راضون بذلك الحكم
موافقون عليه، فإن قام دليل على ذلك فهو إجماع اتفاقا. وهذان الشرطان
هما مراد المؤلف بقوله: "وهو بفقد السخط والضد حري" فالسخط
- بضم السين - يعني به كراهية الساكتين للحكم الذي نطق به البعض،
والألف واللام في قوله: "الضد" عوض عن المضاف إليه، أي ضد
السخط وهو الرضا. وقوله: "حري " معناه حقيق وجدير، والضمير في
قوله: " وهو" عائد إلى السكوت الذي فيه الخلاف المذكور.
(1)
(2)
(3)
انطر " قواطع الادلة ": (3/ 273 - 274).
انطر " البرهان ": (1/ 7 4 4).
قال الشافعي فى "اختلاف الحديث -مع مختصر المزني ": (ص/507): "ولا
ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل ".
405
الصفحة 405
838