كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الثالث: هو أن تمضي بعد سماع الساكتين مهلة أي مدة تكفي عادة
لنظرهم في ذلك القول، أما قبيل مضي تلك المدة فليس بإجماع قولا
واحدا، وهذا مراد المؤلف بقوله: "مع مضي مهلة للنظر". وفي المسالة
أ قوال أخر.
627 ولا ئكفر الذي قد اتبع إنكار الاجماع وبئس ما ابتدج
يعني ان من انكر حجية الاجماع لا يحكم عليه بالتكفير لكن ذلك
القول بدعة يحق لها أن تذم، ولذلك ذمها المؤلف بالفعل الدال على
إنشاء الذم الذي هو "بئس"، وإنما لم يكفر منكر حجية الاجماع لانه لم
يكذب الادلة الشرعية بل يذعي أنها لم يثبت منها ما يدل على حجيته،
والذين أنكروا ا لاجماع الشيعة والخوارج والنطام.
628 والكافز الجاحد ما قد أخمعا عليه مما علفه قد وقعا
629 عن الضروري من الدينني .... .... .... ....
يعني أن الذي يوجب الكفر هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة،
ومعنى بالضرورة: أنه يعلمه كل أحد من غير قبول للتشكيك فيه بحال
كوجوب الصلاة وحرمة الزنا.
وقوله: "عن الضروري) " سيأتي مفهومه. وقوله: "من الديني"
يحترز به عن إنكار ما علم بالضرورة من غير الديني كإنكار وجود بغداد أ و
الكوفة، وإنما حكم بتكفير منكر ما علم من الدين بالضرورة لانه مكذب
لرسول الله ع! ي!:
. .... .... .... .... ومثله المشهور في القوي
الصفحة 406
838