كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

630 إن كان منصوصا ه ... .... .... .... ....
يعني أن المجمع عليه المشهور علمه بين الناس يكفر جاحده أيضا
على القول القوي نطرا إلى شهرته، وقيل: لا يكفر جاحده لاحتمال أ ن
يخفى عليه، وقواه بعضهم، ومثل له المحلي (1) بجواز البيع، وذكر
المؤلف في "الشرح " (2) تبعا لصاحب "الضياء اللامع " أن البيع من القتتم
ا لاول الضروري وهو الظاهر.
. .... .... وفي الغير اختلف إن قدم العهد بالاسلام السلف
مراده بالغير المشهور الغير المنصوص، يعني أن المشهور الغير
المنصوص المجمع عليه اختلف في تكفير جاحده، والظاهر أن من أمثلته
إباحة القراض فانها مجمع عليهامشهورة، ولم تثبت بنص صحيح إذ لم
يرد فيها مرفوعا إلا حديثما صهيب عند ابن ماجه (3)، وهو ضعيف لان في
إسناده نصر بن القاسم عن عبدالرحيم بن داود وهما مجهولان.
ومحل هذا الخلاف في غير حديث العهد بالإسلام، اما حديث
العهد به فلا يكفر بذلك اتفاقا، لأنه معذور بحدوث إسلامه، فانه قد
__________
(1) في (شرحه على الجمع ": (2/ 2 0 2).
(2) (2/ 97)، و"الضياء اللامع ": (2/ 289).
(3) رقم (2289). ونص الحديث: "ثلاث فيهن البركة: البغ الر اجل، والمقارضة،
واخلاط الشعير للبيت لا للبيع ". قال البوصيري في "مصباح الزجاجة ": (2/ 24 -
25): "هذا إسعاد ضعيف صالح بن صهيب مجهول، وعبدالرحمن بن داود حديثه
غير محفوظ قاله العقيلي، ونصر بن قاسم قال البخاري: حديثه موضوع. . . " اهـ.

الصفحة 407