كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يجهل المشهور عند المسلمين، اما الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقا،
كالإجماع على أن الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج به (1)، ولو كان
منصوصا كالاجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، فانه
ثابت في "صحيح البخاري " (2) من طريق هزيل من حديث عبدالله بن
مسعود مرفوعا ه وقوله: "السلف" فاعل "اختلف"، و"قدم " بضم الدال
بمعنى تقادم.
__________
(1) ط: (بل). در وجه.
(2) رقم (6736).

الصفحة 408