كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
كأوقات الصلاة، والمضيق هو: ما لا يزيد على قدر ما تفعل فيه العبادة
كرمضان. والتحقيق أن الوقت الموسع جائز عقلا وواقع شرعا.
فإن قيل: وجوب الصلاة في أول الوقت لا يعقل مع جواز
تاخيرها لاخر الوقت، فما جاز تركه في وقت لا يعقل كونه واجبا فيه.
فالجواب: أن ائصلاة واجبة في حصة من حصص الوقت غير
معينة، كما أن الواجب في خصال الكفارة واحد من ثلا ثة أشياء غير معين.
82 وضذه القضا تدأركا لما سبق الذي أوجبه قد علما
"القضاء" لغة: إتمام الشيء والفراغ منه ولو في وقته كقوله:
< فاذا قضمتتو لصلنى > [النساء/ 103]، <قاذاقضئتص! اسكم>
[البقرة / 0 0 2]، < فإذا قضي! لصلوة > [الجمعة / 0 1] ه
وفي الاصطلاح هو: فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها
- على الصحيحفي الاداء - في حال كون ذلك الفعل تداركا لشيء علم
تقدم ما وجب فعله في خصوص وقته، وتدارك الشيء الوصول إليه،
وسيأتي لهذا زيادة إيضاح.
83 من الأ! اء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع
يعني أن الاداء له ثلاث حالات:
الاولى: ان يكون واجبا كاداء الصلاة في وقتها ممن لم يقم به
مانع، وتدارك مثل هذا بعد الوقت لا إشكال في كونه قضاء.
الثانية: أن يكون ممنوعا كصوم الحائض، وتسمية تداركه قضاء
قيل: مجاز؛ لانه لم يتقدم له وجوب، وقيل: قضاء حقيقة بناء على أ ن
41