كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

على خبر الواحد، وقال القرافي في " التنقيح " (1): إن هذا مذهب مالك،
ووجهه بأن الخبر إنما ورد لتحصيل لحكم، والقياس متضفن للحكمة
فيقدم على الخبر (2).
قلت: التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرافي، والر! هاية
الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياله!.
وقال القاضي عياض: مسهور مذهبه أن الخبر مقدم، قاله المقري وهو
رواية المدنيين. اهـ. ومسائل مذهبه تدل على ذلك كمسالة المصز اة،
ومسألة النضح، ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء. وما
زعمه بعضهم من أنه قذم القياس على النص في مسألة ولوغ الكلب غير
صحيح؛ لانه لم يترك فيها الخبر للقياس، وإنما حمل الامر على الندب
للجمع بين الادلة، لان الله تعالى قال: < فكوا ممآ امسكن علئكم > [المائدة/
4] ولم يأمر بغسل ما م! ه لعاب الكلب، فدل على انه غير نجس، واعتضد
ذلك بقاعدة هي: أن الحياة علة الطهارة (3).
634 وقبله 1 لقطعي من نمق ومن اجماعهم عند جميع من فطن
__________
(1)
(2)
(3)
(ص/126).
ولهم تعليلات اخرى.
انظر كتاب "اصول فقه الامام مالك ": (2/ 799 - 0 84) للشعلان، فقد حقق ؤجه ا ن
ما نقله ابن القاسم في "المدونة " يخالف ما حكاه عنه المالكية من تقديم القياس،
و ن صنيعه في المسائل الفروعية يدل على تقديمه لخبر الواحد على الننياس
الاصطلاحي، أما القياس المراد به "القواعد والاصول " فقد جاء عنه تقديم الخبر
حينا وتقديم " القو عد والاصول " حيعا اخر بحسب القرائن.
411

الصفحة 411