كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو (1).
وحجة المانعين: أن هذه الاشياء لا يدرك فيها لمعنى، وأجيب بأنه
يدرك في بعضها فيجري فيه القياس.
وقوله: "التقدير" إلخ معطوف بحذف العاطف.
637 ورخصة بعكسها والسبلث وغيرها للاتفاق ينسب
يعني أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها
القياس على مشهور مذهب مالك.
مثال منعه في الرخصة: منع قياس غير التمر على التمر في بيع العر ية،
وكالمسح على خف فوق خف قياسا على المسح على الخف الواحد.
ومثاله في السبب: قياس التسبب إلى القتل بالاكراه على التم! جب
إليه بالشهادة.
وحجة منعه في الرخص: ان الرخصة لا تتعدى محلها لانها مضالفة
للنص، وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل.
وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص بأن صاحب الشرغ لم
يخالف الدليل في الرخصة إلا لكون الرخصة أكثر مصلحة، فإذا وجدت
تلك المصلحة في فرع الحقنا 5 بالاصل لتكثير (2) المصلحة.
وحجة المنع في السبب: أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سببجه،
وإيضاحه: ان يتسبب امر عن امر مثلا فيلحق بذلك الامر اخر في (شونه
(1) كل هذه الامثلة ذكرها في " نشر البنود": (2/ 5 0 1).
(2) ط: لتكثر.
413

الصفحة 413