كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

سببا لذلك الأمر أيضا، فيؤل الامر إلى أن ال! بب أحد الأمرين، ويطهر
بالقياس أن النص على سببئته الاول أنه يصدق عليه اسم السبب لكونه فردا
من أفراده لوجود السبب الثاني بالقياس، فطهر أن القياس على السبب
يلزمه ان يخرجه عن كونه سببا مستقلا فامتنع لتضمن إثباته رفعه. ومثل
هذا بعينه في الشرط والمانع، فالقياس فيهما ممنوع أيضا لهذه العلة في
مشهور مذهب مالك.
فمثاله في الشرط: قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الروية.
ومثاله في المانع: قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من
استعماله حسا كالسبع واللص.
وقوله: " وغيرها للاتفاق ينسب " يعني أن غير المسائل المذكورة (1)
يجوز فيه القياس با تفاق الما لكية، وهو قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية.
638 وان نمي للعرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري
يعني أن القياس يجوز في الأمور العادية إذا كانت منضبطة لا
تختلف باختلاف الأحوال والازمنة والبقاع، كأكثر الحيض وأقله واقل
الطهر، فهذه يجوز القياس عليها لانضباطها، فيجوز قياس النفاس على
الحيض في أن أقله قطرة عند المالكية أو يوم وليلة عند الشافعية، واذا لم
ينضبط لا يجوز القياس عليه، وهو مراد القرافي بقوله في "التنقيح " (2):
(1)
(2)
قال في " ا لنشر ": (2/ 6 0 1 - 7 0 1): " ونعني با لغير ا لا مور ا لدنيوية وا لاحكا م ا لشرعية ".
(ص/ 33 1).
414

الصفحة 414