كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وجود دليل على جواز القياس في نوع البيع. والمخالف في هذه المسألة
هو عثمان البتي القائل: يشترط أحد الامرين. ومثاله باعتبار الشخص:
قياس: " أنت حرام " على " انت طالق " فانه قد ثبت عن مالك ومن وافقه (1).
فيصح قياس " أنت خلية، أو برئة " على " أنت طالق " في لزوم الطلاق.
642 وعلة وجوذها] لوفاق عليه يأبى شرطة] لخ! اق
يعني انه لا يشترط عند الحذا! تى اي المحققين من اهل الاصول
الإجماع على وجود العلة في الاصل، فيصح القياس عندهم على أ 7 ممحل
اختلف في وجود علته أصلا أو وجودها فيه، والمخالف في هذا بصشر
المريسي القائل: لابد من الاجماع على أن حكم الاصل معلل، وعلر، أ ن
العلة موجودة فيه، ويقوم مقابم ذلك النص على عين العلة في الاصل.
643 وحكئم الأصل قد يكون فلحقا لما من اعتبار الأدنى حققا
هذا شروع من المؤلف - رحمه الله - في الكلام على الركن الثاني
من اركان القياس وهو حكم الاصل، يعني انه يجوز كون الاصل المقيس!
عليه فرعا مقيسا على أصل آخر، كما قال ابن رشد في "المقدمات " (2) إنه
مذهب مالك وأصحابه.
فان قيل: لم لا يمنع القياس على الفرع المقيس اكتفاء عنه بالقياس
على الاصل الذي قيس هو عليه كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم؟
(1)
(2)
انظر: " تهذيب المدونة ": (2/ 5 0 3).
(1/ 38 - 39).
417

الصفحة 417