كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
فالجواب: أن الفرع الاول الذي هو الاصل الثاني أقرب إلى الفرع
الثاني من الأصل الاول، وهذا هو مراد المؤلف بقوله: "لما من اعتبار
ا لادنى حققا ".
ومثاله: قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية
بجامع أن كلا قربة، فإذا تقرر وجوب النية في الغسل بهذا القياس كان لنا
أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية لان الغسل أقرب إلى
الوضوء من الأصل (1) الذي هو الصلاة.
644 مستلحق] لشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعئي
يعني أن الفرع المقيس إذا كان شرعيا لابد أن يكون مستلحقه
- بكسر الحاء - اي اصله الملحق به شرعيا يضا، فلا يمكن ان يلحق فرع
شرعي إلا بأصل شرعي، وهذا مراده بقوله: "مستلحق الشرع هو
الشرعي ". وأما إذا كان القياس في حكم لغوي على الخلاف المتقدم (2)،
او عقلي بناء على جواز القياس في العقليات، فلابد ان يكون الاصل في
اللغوي لغويا وفي العقلي عقليا، وهذا معنى قوله: "وغيره لغيره مرعي ".
ومثاله في اللغوي قد تقدم، ومثاله في العقلي عند القائل به:
الحكم بحدوث جميع أنواع العالم إلحاقا لما لم يشاهد حدوثه بما شوهد
حدوثه بجامع افتقار الكل إلى الفاعل المختار.
645 وما بقطع فيه قد تعبدا ربي فملحق كذاك عهد]
(1)
(2)
ط: الاصل الاول.
في مباحث الالفاظ، البيت (170).
418