كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

يعني أن ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع أي مكلفين فيه بالعلم
اليقيني كالعقائد لا يقاس عليه إلا ما يطلب فيه القطع بأن يتيقن حكم
الاصل ويتيقن وجود العلة فيه ويتيقن وجودها في الفرع.
وحاصل مراد المؤلف أن ما يطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس
اليقيني خاصة دون الطني، وخالف في ذلك الغزاليئ (1) قائلا: إن ما تعبد
فيه بالعلم اليقينيئ لا يجوز إ ثباته بالقياس كإ ثبات حجية خبر الواحد با لقياس
على قبول شهادة الشاهدين، ووجهه عنده أن القياس التمثيلي الذي هو
قياس الأصول لا يفيد إلا الطن عند الجمهور، كما قال الاخضري (2):
ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل
وما لا يفيد إلا الظن لا يمكن ان يثبت به ما يطلب فيه اليقين، ولكن
ما درج عليه المؤلف مشروط بحصول اليقين بالقياس وذلك هو مراده
بقوله: "فملحق كذاك " أي فالفرع الملحق بالقياس لابد أن يكون إلحاقه
كذاك أي يقينيا أيضا.
646 وليس حكئم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس
647 لكونه معناه ليس ئعقل أو التعدي فيه ليس يحضل
يعني أنه يشترط في حكم الاصل ان لا يعدل عن سنن القياس، فإن
عدل عن سنن القياس لم يجز القياس عليه، وسنن القياس - بفتح السين-
(1)
(2)
"المستصفى": (2/ 331).
في "السلم - مع الايضاح ": (ص/ 17).
419

الصفحة 419