كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

القضاء يكفي فيه انعقاد سبب الوجوب وإن منع منه مانع كما يأتي إيضاحه
إن شاء الله.
الثالثة: أن يكون جائزا كأداء المسافر للصوم، فتسمية تدارك هذا
قضاء قيل: مجاز نطرا إلى التخيير في وقت الوجوب، وقيل: قضاء أيضا
حقيقة نطرا لانعقاد سبب الوجوب بدخول رمضان وإن منع منه مانع
السفر في رمضان.
84 واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرذ الأداء
85 و] نتفيا في النفل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
يعني أن من العبادات ما يوصف بالأداء والقضاء معا كالصلوات
الخمس، ومنها ما يختص بالاداء ولا يقضى كالجمعة فانها لا تقضى إلا
ظهرا، ومنها ما لا يوصف بقضاء ولا داء كمطلق النفل.
... ... ... ... ... والعباده تكريرها لو خارخا اعاده
86 للعذر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
يعني أن فعل العبادة مرة أخرى هو الاعادة في الاصطلاح سواء
أعيدت في الوقت أم لا، وسواء أعيدت لخلل أو لطلب فضل الجماعة.
وقوله: "للعذر" يعني أن التكرار لابد أن يكون لعذر من خلل فيها
أو تحصيل مندوب. والاعادة لغة هي: فعل الشيء ثانيا، ومنه قول
" - (1)
لوبه:
(1) نمسب لبيت لغير واحد منهم كثئر والعوام بن عقبة، وهو بلا نسبة في "الكامل": =
42

الصفحة 42