كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

بمعنى طريقه ومنهاجه، ومراد المؤلف بسنن القياس أمران:
الأول: أن يكون معقول المعنى أي معروف العلة.
الثاني: ان تكون علته متعدية إلى غيره كتحريم الخمر فان علته
معلومة وهي الاسكار، متعدية (1) إلى غير الخمر كالنبيذ.
إذا عرفت هذا فالحائد عن سنن القياس أمران:
الأول: أن يكون غير معقول المعنى أي غير معروف العلة كأعداد
الركعات، ومقادير النصب والكفارات، ونحو ذلك.
الثاني: أن يكون معروف العلة ولكن علته لم تتعد إلى غيره كحمل
العاقلة دية الخطأ، وكمسألة اللعان، والشفعة في العقار على قول الجمهور،
وكشهادة خزيمة إذ التحقيق أنها من هذا القبيل، وسيأتي إيضاح هذا في
قول المؤلف: "وعللوا بما خلت من تعديه " إلخ. والأمران المذكوران
سابقا هما مراد المؤلف بقوله: "لكونه معناه ليس يعقل " إلخ.
648 وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل سيان
الاندارح في اللغة الدخول، ومراده بالبيت: أن من شروط (2)
القياس ان لا يكون الفرع داخلا في نص حكم الأصل من كتاب او سنة
سواء كان نصا أو ظاهرا، لأن النصق إن شملهما معا فليس احدهما ولى
بالأصالة من الاخر حتى يكون [هو] اصلا والاخر فرعا. ومثل له بعضهم
(1) ط: ومتعد ية.
(2) ط: شرط.
420

الصفحة 420