كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

يعني أن الوصف المعفل به إذا كانت عليته ظنية فهو المسمى عند
الاصوليين بالقياس الأدون، مثاله: قياس الشافعية التفاح على البر في
الربا بجامع "الطعم " الذي هو علة الربا عندهم، مع احتمال كون العلة هي
"الاقتيات والادخار" كما عند المالكية أو "الكيل" كما عند الحنفية
والحنابلة، فثبوت الحكم فيه - أي التفاح الذي ليس فيه من الاوصاف إلا
الطعم - أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة. ووجه
هذه الادونية: احتمال أن تكون العلة غير ما ظن أنه العلة من الاوصاف
الموجودة في الاصل دون الفرع.
واعلم أن القياس الادون الذي هو الظني على هذا يمكن أن يكون
الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل أو مساويا له، لكون العلة أظهر
في الفرع او مساوية.
مثال كونها أظهر في الفرع: قياس العمياء على العوراء في منع
التضحية، فالعمياء أولى بالحكم من العوارء، وإنما كان هذا القياس ظنيا
لاحتمال عدم وجود العلة في الفرع، إذ يحتمل أن تكون العلة في العوراء
مظنة الهزال لانها توكل إلى نفسها في الرعي وهي ناقصة البصر، بخلاف
العمياء فانها تعلف.
ومثاله في المساواة: قياس الامة على العبد في سراية العتق في
حديث: "من أعتق شركا له في عبد" (1) الحديث، مع احتمال أن العلة في
(1) اخرجه البخاري ر قم (2 2 5 2)، ومسلم رقم (1 0 5 1) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
426

الصفحة 426