كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
حقائقها كأفراد الحيوان، وأفرا د النوع متفقة حقائقها كأفراد الانسان.
إذا عرفت ذلك فحقيقة القتل تنافي حقيقة قطع الطرف، والولاية
على المال تنافي الولاية على البضع، ولذا قيل في كل منهما: إنه جنس
دون غيرهما من باقي الامثلة، فان الحقيقة فيه واحدة ولذا كان نوع، فقول
المولف: "والفرع " مبتدأ وجملة "يقتفي" خبره، واللام في "للأصل"
زائدة، و"الأصل" مفعول به مقدم لقوله: "يقتفي" والباء في "بباعث"
ظرفية بمعنى في، وقوله: "في الحكم " عطف عليه. وتقرير المعنى:
الفرع يقتفي الاصل - اي يتبعه - في الباعث - أي العلة - وفي الحكم،
وذلك ا لاتباع في كليهما إما في النوع أو الجنس، وتقدمت امثلة الكل.
657 ومقتضي الضد او النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض
يعني أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي ضده أو نقيضه كائنة كو
البيض، أي كهدم السيوف للأجسام، بمعنى أنها مبطلة لإلحاق ذلك
الفرع بذلك الاصل، والفرق بين الضدين والنقيضين: أن مقابلة النقيضين
هي المقابلة بين السلب والايجاب أي النفي والاثبات، والمقابلة بين
ضدين هي المقابلة بين أمرين وجوديين متنافيين في ذاتيهما ولا يمكن
اجتماعهما في ذات أخرى كالسواد والبياض.
ومثال الدليل المقتضي لنقيض الحكم في الفرع: قياس القائل
بتثليث مسح الراس له على الوجه في الوضوء بجامع أن الكل ركن في
الوضوء، فيقول المعترض: هو مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه قياسا
على الخف، فقوله: فلا يسن تثليثه نقيض لقول المستدل: يسن تثليثه؛
428