كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
لان أحدهما نفي والثاني إ ثبات ه
ومثاله في الضد: قول الحنفي: الوتر واجب قياسا على التشهد
بجامع مواظبته! مم عليهما فيعارض بأنه مستحب قياسا على ركعتي الفجر
بجامع أن كلا منهما يفعل في وقت من أوقات الصلوات الخمس ولم يعهد
من الشارع وضع صلاتي فرض في وقت واحد.
وما ذكره المؤلف من أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي ضده أ و
نقيضه مبطلة له هو الراجح، وقيل: لا تقبل المعارضة لانها إن قبلت
انقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا
وذلك خروج عما قصد في معرفة صحة نظر المستدل. وأجيب بأن قصد
المعترض هدم (1) دليل المستدل، وإنما ينقلب منصب المناظرة لو كان
قصد المعترض إثبات متقضى المعارضة وليس كذلك، وانما قصده عدم
دليل المستدل.
658 بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا] لمعترض
يعني أن المعارضة بمقتضى خلاف الحكم عكس المعارضة
بمقتضى النقيض أو الضد، فانها لا تقدح في قياس المستدل اتفاقا لعدم
منافاتها له، كما لو قيل: اليمين الغموس قول يأثم قائله، فلا يوجب
الكفارة قياسا على شهادة الزور. فيقول المعارض: هي قول مؤكد للباطل
تظن به حقيقته فيوجب التعزير قياسا على شهادة الزور، فعدم التكفير في
(1) ط: عدم.
429