كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

قياس الاول ووجوب التعزير في قياس الثاني خلافان لا نقيضان ولا
ضدان، وضابط الخلافين أنهما متنافيان في حد ذاتيهما لا يستحيل
اجتماعهما في ذات ثالثة كالسواد والحلاوة والبياض والبرودة.
وقوله: "وادفع بترجيح لذا المعترض " يعني أن المعارض بنقيض
الحكم في الفرع أو ضده تدفع معارضته بكون وصف المستدل أرجح من
وصفه، ككونه قطعيا ووصف المعارض ظنيا، أو كون مسلكه أقوى وغير
ذلك من مرجحات القياس، وقوله: "لذا المعترض " مفعول "ادفع"
واللام زائدة، والكلام على حذف مضاف اي ادفع اعتراض (1). . . إلخ.
659 وعدم النص والاجماع على وفاقه أوجبه من أصلا
660 منع الدليلين .... .... .... .... .... ....
يعني أن من أصل منع الدليلين على مدلول واحد أي جعله أصلا
مطردا يشترط في القياس أن لا يوجد نصق ولا إجماع على حكم الفرع؛
لأنه إذا قام عليه دليل استغنى به عن القياس، والكلام في نص يختص
بالفرع، أما التص الذي يشمله مع الأصل فقد تقدم في قوله: "وحيثما
يندرج الحكمان " البيت، أما عند من لم يمنع دلالة دليلين على شيء واحد
فلا يشترط في القياس عدم دليل موافق له لأن القياس دليل ثان عليه، وهو
مذهب الأكثر، وحجة المانعين أنه لا حاجة إلى القياس مع وجود النص
وقد عرفت انه لا مانع من ترادف الأدلة.
(1) ط: اعتراض المعترض.
430

الصفحة 430