كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

"هل تثبت اللغة بالقياس) " (1) إلخ. والحقيقي في الاصطلاح هو: ما يتعقل
في نفسه من غير توقف على عرف او شرع او لغة. ومثاله الإسكار،
والطعم، والقتل عمدا عدوانا، ونحو ذلك. والشرعي كتعليل جواز رهن
المشاع بجواز بيعه، وتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحليته بالنكاج.
والعرفي كتعليل الكفاءة في الحسب بالشرف وعدمها فيه بالدناءة (2).
667 وقد ئعلل بما تركبا وامنع لعل! بما قد أذهبا
يعني أنه يجوز التعليل بالعلة المركبة عتد أكثر الاصوليين كما قاله
القرافي في "التنقيح " (3)، ومثاله: القتل عمدا عدوانا لمكافى غير والد (4)،
فان مجموع هذه ا لأ وصاف المذكورة علة للقصاص، وكا لاقتيات وا لاذخار
وغلبة العينر فان مجموعها علة لربا الفض!! عند المالكية على خلاف في
اعتبار غلبة العيثر.
وقيل: لا يجوز التعليل بالعلة المركبة، وزعم قائل ذلك أنه يؤدي
إلى المحال، وإيضاحه عتده: أنه إذا انتفى جزء من أجزاء المركبة انتفت
علئتها، فلو انتفى جزء اخر لزم تحصيل الحاصل وهو محال، ومعناه
عنده: أن انتفاء الجزء علة لعدم العلية.
وأجيب من قبل الجمهور بأن انتفاء الجزء ليس علة لعدم العلية بل
(1)
(2)
(3)
(4)
البيت رقم (170).
انظر "النشر": (2/ 127 - 128).
(ص/ 132).
الاصل: ولد، والتصحيح من ط.
436

الصفحة 436