كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الاولى: تعليل وجودي بوجودي، كتعليل حرمة الخمر با لاسكار.
الثانية: تعليل عدمي بعدمي، كتعليل عدم نفوذ التصرف بعدم
البلوغ أو الرشد.
الثالثة: تعليل عدمي بوجودي، كتعليل عدم قبول الشهادة بالفسق.
وهذه الثلاث لا خلاف فيها ولا يقصدها المؤلف.
الرابعة: - هي محل الخلاف، وهي مراد المؤلف بالبيت - وهي
تعليل الوجودي بالعدمي، فالاكثرون على الجواز. واستدلوا بصحة
قولك: "ضربت العبد لعدم امتثاله ". وأجاب المانعون بان التعليل في
ذلك بالكف عن الامتثال، والكف أمر وجودي كما تقدم في قوله:
"والكف فعل في صحيح المذهب " (1).
واعلم أن العدميئ عند الفقهاء هو ما كان العدم داخلا في مفهومه
كعدم كذا أو انتفاء كذا أو سلب كذا، والوجودي عندهم ما ليس العدم
داخلا في مفهومه، والتحقيق جواز تعليل الوجودي بالعدمي إذ لا مانع من
كون عدم أمر علة لوجود أمر اخر (2).
وما احتج به المانعون من أن العدمي أخفى [من الثبوتي] (3) وشرط
العلة الظهور - كما تقدم - لا دليل فيه، لان العدمي يكون ظاهرا ظهورا لا
(1)
(2)
(3)
البيت رقم (07 1).
هذ قول الجمهور، انظر "إرشاد الفحول ": (2/ 873). وذهب جماعة إلى منعه،
منهم ابن الحاجب في "المختصر": (3/ 72).
من "النشر": (2/ 129).
438

الصفحة 438