كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وخرج بقيد قيام السبب الاصلي تغيير وجوب مصابرة الواحد من المسلمين
عشرة من الكفار إلى مصابرته اثنين؛ لان سبب الحكم الاول قلة المسلمين
وقد زالت بعد ذلك بكثرتهم، وعذرها مشقة المصابرة (1) وهذا نسخ.
وقوله: "وغيرها عزيمة النبي) "، يعني أن ما سوى الرخصة فهو
عزيمة ما لم يتغير اصلا، أو تغير إلى صعوبة، او إلى سهولة لا لعذر أو
لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي، هذا مراده، ولا يصح على
إطلاقه لما علمت من أن التغيير إلى اصعب او إلى مساو او إلى أسهل مع
[عدم] قيام سبب الاصلي كلها قد يكون نسخا، فالتحقيق وجود الواسطة
بين الرخصة والعزيمة. والرخصة لغة: من الرخص، وهو اللين الناعم،
والعزيمة لغة: القصد المصمم.
88 وتلك في الصدون جزما توجد وغيره فيه لهم ترذد
يعني أن الرخصة تكون في المأذون بلا نزاع، ومراده بالمأذون ما
لم ينه عنه مطلقا، وذلك هو الواجب والمندوب والجائز، ومراد المؤلف
أن فعل الرخصة يكون واجبا، ومندوبا، وجائزا بلا نزاع، ومثال الرخصة
الواجبة: أكل المضطر الميتة إذا خاف الهلاك، فهو واجب لوجوب حفظ
النفس من الموت. ومثال المندوب: قصر الصلاة في السفر، فهي رخصة
مسنونة، والافطار في السفر عند من يرى الندبية. ومثال الجائزة: السلم
الذي هو بيع موصوف في الذمة.
(1) ط: زيادة المذكورة.
44