كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وهاتان الضورتان هما مراد المؤلف بقوله: أو جزء وزد وصفا"
إلخ. ومفهوم قوله: "إذا كل لزوميا يرد" أن جزء محل الحكم إذا كان غير
خاص به لا يكون من صور القاصرة إذ لا يلزم نفي تعديه، كتعليل الحنفية
نقض الوضوء في الخارج من ال! بيلين بخروج النجس من البدن المتعذي
إلى نحو الفصد وغيره، فالخروج من البدن جزء معتى الخارج لكنه غير
خاص بالخارج من الهسبيلين لصدقه على غير الخارج منهما كالديم الخارج
من أجل الفصد، وكذلك وصف محل الحكم إذا كان غير خاصق به فإنه
ليس من صور القاصرة، كالاسكار الذي هو وصف الخمر، وهي محل
الحكم الذي هو التحريم لكنه غير خاص به.
وقول المؤلف: "إذا كل " فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده، أ ي
إذا يرد كل من الجزء والوصف حال كونه لزوميا ي مختصا بمحل الحكم
فيهما، وا نما وجب تقدير الفعل لأ ن " إ ذا " لا تضاف إ لا إ لى الجمل الفعلية.
674 وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي
ضمير الفاعل في قوله: "جاز" عائد إلى التعليل الذي الكلام فيه،
يعني أنه يجوز التعليل بالمشتق، ومراده بالمشتق خصوص المشتق من
الفعل اللغوي، أعتي المصدر الذي هو حدث متجدد باختيار الفاعل
خاصة، كالضارب المشتق من الضرب، والقاتل المشتق من القتل،
والسارق المشتق من السرقة، كقولك: " اقطعه لانه سارق " و"اضربه لانه
ضارب " وهكذا.
وقوله: "دون اللقب " أي فلا يجوز التعليل به وهو العلم بأقسامه،
445

الصفحة 445