كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

واسم الجنس الجامد، واسم الجمع! " قوم ورهط ".
فان قيل: تقدم في قول المؤلف: "منها محل الحكم " جواز تعليل
الربا في الذهب بكونه ذهبا، والذهب اسم جنس جامد فهو لقب.
فالجواب: أن اللقب ينظر إليه باعتبارين، فان اعتبر اشتماله على
معنى مناسب جاز التعليل به، كتعليل الربا في الذهب بكونه ذهبا، لان
هذا اللقب يشتمل على معنى مناسب هو كون النقد أثمان الاشياء في
أقطار الدنيا. وان اعتبر في اللقب مجرد التسمية دون مناسبة فهو اللقب
الذي لا يصح التعليل به كما لو علل تحريم الخمر بمجرد تسمية العرب له
خمزا من غير ملاحظة معنى الاسكار؛ لان مجرد الاسماء طردية لا تناط
بها الاحكام، وهذا معنى قول المؤلف: "دون اللقب ".
وقوله: "وإن يكن من صفة " اي: وإن كان الوصف مشتقا "من صفة
فقد أبي " أي منع التعليل به، ومراده بالصفة المصدر القائم بالذات من غير
اختيارها كالبياض والسواد، فالاوصاف القائمة بالذات (1) لا يصلح
المشتق منها للتعليل بناء على منع قياس الشبه، وسيأتي تحقيق الكلام
على ذلك في المسلك السادس (2) إن شاء الله تعالى. وقوله: "أبي" فعل
ماض مبني للمجهول.
675 وعلة منصوصة تعذذ في ذات الاستنباط خل! ئعهذ
يعني أنه يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور وهو
(1) ط: بالذوات القائمة من غير اختيارها.
(2) عمد البيت رقم (738).
446

الصفحة 446