كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الحق، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية وهذا
مذهب مالك (1). ودليل جوازه وقوعه كوجوب الوضوء فان له عللا كثيرة
كالبول والغائط والمذي، وكوجوب الغسل يعلل بالجماع والانزال
وانقطاع دم الحيض، وكالصوم والاحرام والاستبراء والحيض فانها علل
لمنع الوطء.
وقول المؤلف: "في ذات الاستنباط خلف " هل يجوز تعددها أ و
لا؟ كما ن في المنصوصة خلافا يضا، وممن منعه فيها إمام الحرمين (2)
والسبكيئ في "جمع الجوامع " (3).
والتحقيق الجواز، وما استدل به ابن السبكي للمنع من أنه يؤدي
لجمع النقيضين = لا يتجه إلا في العلل العقلية، أما في الشرعية فلا يلزم
من تعليل الحكم بعلتين أي محذور؛ لان إناطة الاحكام بها بوضع الشرع
كما تقدم في قول المؤلف: "معرف الحكم بوضع الشارع " (4)، ولا محذور
في تعذده كما هو مشاهد في الامثلة المتقدمة، وستأ تي أمثلة المنصوصة في
مسلك النص إن شاء الله تعا لى، وأ مثلة المستنبطة في المسا لك ا لالمخر.
676 وذ 1 ك في] لحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غزم نصاب السرقه
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر "إحكام الفصول ": (640/ 2)، والذي ذكره القرافي في "التنقيح":
(ص/ 131) ترجيح جوازه في المنصوصة ومنعه في المستنبطة.
"البرهان ": (2/ 4 4 5).
(2/ 6 4 2).
الييت رقم (661).
447