كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

"ذاك" إشارة إلى التعدد يعني أن تعدد الحكم لعلة واحدة أطلق
جوازه الكثير منهم بل الأكثر، ومثل له المؤلف في الوجودي بقوله:
"كالقطع مع غرم نصاب الشرقه" فالسرقة علة واحدة ثبت بها حكمان،
هما: قطع اليد، وغرم المسروق. ومثاله في الحكم العدفي: الحيض،
فانه علة واحدة يثبت بها عدم وجوب الصوم والصلاة.
677 وقد تخصص وقد تعفم لأصلها لكتها لا تخرئم
اللام في قوله: "لأصلها" زائدة داخلة على المفعول المتنازع فيه
الفعلان قبله، يعني أن العلة يجوز ان تخصص أصلها الذي استنبطت منه
وتعممه على الظاهر من مذهب مالك.
مثال تخصيصها لأصلها: تخصيمعموم < أؤ لضسغ ألنسا مهو
[النساء/ 43] بما توجد فيه اللذة عادة، ولذا لم ينقض عند مالك مس
المحرم؛ لأن علة نقض الوضوء من اللمس الالتذاذ، وهو لا يكون من
المحارم غالبا فخصصت العلة أصلها الذي استنبطت منه.
ومثال تعميمها لأصلها قوله! يو في حديث أبي بكرة: "لا يقضين
حكم بين اثنين وهو غضبان " (1) فالعلة هنا هي ما اشتمل عليه الغضب من
تشويش الفكر، فيلزم منع القضاء بكل مشوش كالحقن والحقب،
والحزن والسرور المفرطين، فعممت العلة أصلها، وأشار إلى هذا في
(1) أخرجه البخاري رقم (58 71)، ومسلم رقم (1717) من حديث أبي بكرة - رضي
الله عنه.
448

الصفحة 448