كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

"المختصر" (1) بقوله: " ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر".
وقوله: "لكنها لا تخرم " يعني أنه يشترط في صحة الالحاق بالعلة
ان لا تخرم أي تبطل اصلها الذي استنبطت منه، لانها إن ابطلته بطلت هي
لكونه أصلها.
ومثاله: " تعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير"،
فأجازوا إخراج قيمة الشاة لان إجزاء القيمة مفض إلى عدم وجوب الشاة،
وإذا ارتفع وجوب الشاة ارتفع أصل العلة الذي استنبطت منه وهو قوله
! ي!: " اربعين شا؟ شا؟ " (2). والمقصود المثال، لان الحنفية أجابوا عن
هذا بأنه ليس إبطالأ لانهم لم يقولوا برفع الوجوب بل هو توسيع للوجوب
وتعميم له.
678 وشرطها التعيين .... .... .... .... .... .... .... .... ....
يعني ان العلة يشترط فيها ان تكون متعينة، فلا يصح الإلحاق بوصف
غير معين كما هو مذهب الجمهور، لان العلة منشأ التعدية المحققة للقياس
ا لذي هو الدليل، والدليل لابد أ ن يكون معينا فكذا منشا المحقق له، وقيل:
لا يشترط التعيين اكتفاء بعلية وصف مبهم بين أمرين أو كثر مشترك بين
المقيس والمقيس عليه، كما لو قلت: الطعام الربوفي يشتمل على أوصاف
كالطعم، والكيل، والاقتيات، والادخار مثلا، فالعلة لابد أن تكون أحد
هذه الأوصاف وان لم نعينه، فاذا وجدت هذه الاوصاف في شيء اخر
(1)
(2)
(ص/ 234) وسقط منه قوله (ولا).
تقدم تخريجه.
449

الصفحة 449